فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 146

الحالة الأولى: إذا كان الخنثى يرجى اتضاح حاله:

كأن يكون صغيرًا لم يبلغ فالأولى تأخير القسمة إلى حين اتضاح حاله.

فإن لم يقبل الورثة أو احتيج إلى القسمة فإن التركة تقسم ويعامل الخنثى ومن معه من الورثة بالأضر، وذلك بأن يعطى كل واحدٍ منهم اليقين، ويوقف الباقي إلى حين اتضاح الأمر.

وصفة العمل في هذه الحال:

1 -يجعل مسألتان يُفترض الخنثى في إحداهما ذكرًا وفي الأخرى أنثى.

2 -ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة.

3 -تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها.

4 -تُضرب سهام كُل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، فمن ورث في المسألتين متساويًا أخذ نصيبه كاملًا، ومن ورث متفاضلًا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئًا، ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره، أو إلى حين الحكم بأنه لا يُرجى اتضاح حاله.

فإن اتضح أمره فهو ظاهر، وإن حُكم بأنه لا يرجى فيعود ذلك إلى القسم الثاني، وسيأتي بيانه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت