سبب تسميتها بالمنبرية: لأن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فصدَّر خطبته بقوله: «الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا، ويَجْزي كلَّ نفسٍ بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، صار ثُمْنُ المرأة تُسعًا، ومضى في خطبته» .
ومراده بـ (صار ثُمْنُ المرأة تُسعًا) : أن للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين، وهي تعادل تُسع المال:
تنقسم أصول المسائل بالنسبة إلى العول والعدل والنقص إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما يمكن أن يجتمع فيه العول والعدل والنقص وهو الأصل: (6) .
القسم الثاني: ما لا يكون إلا ناقصًا وهي الأصول: (4، 8، 18، 36) .
وكل مسألة فيها معصب له باقٍ فهي ناقصة.
القسم الثالث: ما يكون عادلًا وناقصًا ولا يكون عائلًا وهي الأصلان: (2، 3) .
القسم الرابع: ما يكون عائلًا وناقصًا ولا يكون عادلًا وهي الأصلان: (12، 24) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ