فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 146

وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم.

وسميت مناسخات: لأن الأيدي تناسخت المال، أي: تناقلته، أو لأن الجامعة في مسائل المناسخات مزيلة ومغيرة للمسائل التي قبلها.

للمناسخات ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الأول:

ولهذه الحالة أربع صور:

الصورة الأولى: أن يكون الإرث بالتعصيب فقط.

الصورة الثانية: أن يكون الإرث بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب.

الصورة الثالثة: أن يكون الإرث بالفرض فقط.

الصورة الرابعة: أن يكون الإرث بالفرض والتعصيب معًا.

الحال الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت