فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 146

لا خلاف بين العلماء في الحالة الأولى والثانية؛ وإنما الخلاف في الحالات الثلاث الأخيرة.

اختلف العلماء في هذه الحالات الثلاث الأخيرة، هل يتوارثون فيها أو لا يتوارثون؟ على قولين مشهورين:

القول الأول: أنهم يتوارثون، وقد روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات عند الحنابلة.

القول الثاني: أنهم لا يتوارثون فيما بينهم، وإنما يكون ميراثهم لورثتهم الأحياء، وقد روي هذا القول عن: أبي بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية لأحمد.

أدلة القول الأول:

1.ما روى الشعبي قال: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فَكُتِبَ إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت