لا خلاف بين العلماء في الحالة الأولى والثانية؛ وإنما الخلاف في الحالات الثلاث الأخيرة.
اختلف العلماء في هذه الحالات الثلاث الأخيرة، هل يتوارثون فيها أو لا يتوارثون؟ على قولين مشهورين:
القول الأول: أنهم يتوارثون، وقد روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات عند الحنابلة.
القول الثاني: أنهم لا يتوارثون فيما بينهم، وإنما يكون ميراثهم لورثتهم الأحياء، وقد روي هذا القول عن: أبي بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية لأحمد.
أدلة القول الأول:
1.ما روى الشعبي قال: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فَكُتِبَ إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ