مثال ذلك: (2، 3) ، (5، 7) .
وكل عددين متواليين فهما متباينان (غير الواحد والاثنين) .
الموافقة لغة: الاتفاق.
واصطلاحًا: أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر (سوى الواحد) ، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر.
مثال ذلك: (4، 6) ، ينقسمان على عدد آخر هو (2) ، فيكون هو محل الاتفاق.
مثال آخر: (8، 20) ، ينقسمان على عدد آخر هو (4) ، فيكون هو محل الاتفاق.
وجه انحصار النسب بين الأعداد بالنسب الأربع:
وجه ذلك: أن كل عددين فرضًا لا يخلو: إما أن يتساويا في المقدار أو لا، فإن تساويا فالنسبة بينهما (مماثلة) .
وإن اختلفا فلا يخلو: إما أن يكون بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء أو لا؛ فإن لم يكن بينهما اتفاق فالنسبة بينهما (مباينة) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ