يقع الانكسار على فريق، وعلى فريقين، وعلى ثلاث فرق باتفاق، ولا يتصور وقوعه على خمس فرق فصاعدًا.
وفي وقوعه على أربع فرق خلاف، ومنشأ الخلاف راجع إلى الخلاف في عدد من يرث من الجدات
فمن لم يورِّث إلا جدتين وهم المالكية، قالوا: لا يقع الانكسار على أربع فرق.
ومن ورَّث أكثر من جدتين وهم الجمهور، قالوا: يقع الانكسار على أربع فرق.
وبيان ذلك:
أن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل اثنى عشر وأربعة وعشرين، ولابد من وجود الجدات فيهما، والسدس في هذين الأصلين منقسم على الجدتين.
تنقسم الأصول بالنسبة إلى تعدد الانكسار وعدمه إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد، وهو الأصل: [2] .
القسم الثاني: ما يتصور فيه الانكسار على فريق وعلى فريقين. وهو الأصول:
القسم الثالث: ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق فما دونها.
وهو الأصل: [6،36] عند من يورث أكثر من جدتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ