فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 146

* فإن انقسمت سهام الميت على مسألته فخذ أصل المسألة الأولى واجعلها الجامعة وانقل سهام الأحياء أمامهم في حقل الجامعة بلا تغيير.

وأما سهام الميت فاقسمها على أصل مسألته من أجل استخراج جزء سهمها، ثم اضرب سهام كل وارث من المسألة الثانية في جزء سهمها.

* وإن كان بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته مباينة فخذ أصل مسألته واضربه في أصل الأولى.

* وإن وافقت فخذ وفقها واضربه في أصل الأولى وحاصل الضرب هو الجامعة.

4 -تضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جزء سهمها ليخرج نصيب ذلك الوارث من الجامعة، فإن كان حيًّا أخذه ووضع أمامه في حقل الجامعة، وإن كان ميتًا قسم على أصل مسألته ليخرج جزء سهمها الذي يضرب به نصيب كل وارث منها.

5 -من ورث في المسألتين فاجمع له نصيبه.

6 -إذا كان هناك ميت ثالث فبعد إخراج الجامعة للأوليْن تجعل له مسألة وتقسهما ثم تنظر بين سهامه من جامعة الأوليْن وأصل مسألته، وتعتبر الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألته، ومسألته كالثانية ثم تكمل كما سبق.

وهكذا لو وجد ميت رابع وميت وخامس ... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت