الصفحة 65 من 80

الراجح ترك ذلك.

7 -أن التغرير والغرور من الغش البيّن والمحرّم في شريعتنا بالكتاب والسنة والإجماع.

8 -وقد ذكرنا في المبحث السادس أثر التغرير على عقد البيع: أن مالك السهم لو قام بالتغرير. فاحتال على جمهور المضاربين بأنواع الحيل أن للمغرور الخيار. وذكرنا أنه ربما يصعب إثبات الخيار في مثل تعاملات الناس اليوم في أسواق المال. لا سيما مع عدم وضوح مَنْ يمارس التغرير والتلاعب بالأسعار.

وذكرنا أنه يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأحد أمرين:

الأول: القول ببطلان هذه العقود. ومن باب السياسة الشرعية.

الثاني: القول بجعل صورة المسألة كمسألة إذا لم يعلم المشتري بالمبيع إلا بعد بيعه وزوال ملكه له. فإنه لا يستحق الرد على بائعه ولكن له أن يرجع على بائعه بقيمة الغبن.

9 -وذكرنا أن لولي أمر المسلمين أن يُلْزم المتلاعب بالأسعار والمغرِّر بالمضاربين غرامة مالية تتناسب وتغريره وتلاعبه.

10 -وذكرنا أن التغرير إذا كان من الوسيط المضارب ونحوه. فسواء أكان بعلم مالك السهم أم بغير علمه. فيثبت كما لو كان التغرير من مالك السهم نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت