وعلى هذا يفهم كلامهم على ظاهره إذ هو مشكل كما تقدم عن ابن عرفة , التوضيح: قال المازري وهذا الذي يلهج به المدرسون ويقولون الفوائد تضاف لما بعدها من الاقتضاءات ولا تضاف إلى ما قبلها , والاقتضاءات يضاف بعضها إلى بعض.
فقوله ولا تضاف لما قبلها أي من فائدة أو اقتضاء , وكلام المازري هذا هو الذي نظم أبو محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي [1] في قوله على ما وجد منسوبا له:
والاقتضاء أضف للاقتضاء كما ... تضاف فائدة للمقتضى التالي
هذا الذي لهج المدرسون به ... فيما حكي عنهمُ في الزمن الخالي
التوضيح: قال ابن القاسم: ولو اقتضى عشرة دنانير من دين حال حولها فأنفقها ثم حال حول الفائدة فزكاها ثم اقتضى خمسة من دينه فإنه يزكي هذه الخمسة لكونها مقتضاة بعد حول الفائدة ولا يزكي العشرة الأولى لكونها لم تجتمع مع الفائدة لكن لو اقتضى خمسة أخرى بعد الخمسة التي قبضها زكى العشرة السابقة لحصول النصاب من دينه ولو اقتضى خمسة فأنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة فإنه يزكي العشرة الفائدة والعشرة التي بعدها من الاقتضاء لإضافة الفائدة لما بعدها؛ ولا يزكي الخمسة الأولى لكونها لا تضاف إلى الفائدة، فإذا اقتضى خمسة أخرى زكى حينئذ عن الخمسة الأولى وعن هذه الخمسة لكمال النصاب من الدين.
زكاة ماشيتنا هل علقت ... بعينها أو ذمة بذا أتت
روايتان ينبني عليهما ... إن غاب ساع مدة وقدما
هل يبتدي في أخذه بأول ... عام مضى أو آخر خلف جلي
للأول النقص من النصاب أو ... من صفة بأخذه كما حكوا
الثاني لا نقص لأن الدين لا ... يسقطها وفي ابن حاجب جلا
يعني أنه اختلف في زكاة الماشية هل هي متعلقة بعينها أو بذمة ربها وهو قول أشهب وسحنون وينبني على المشهور أنه إذا غاب الساعي سنين ثم قدم فإنه يبدأ بالأخذ للعام الأول ثم الثاني؛ وهكذا إلى آخر الأعوام، فإذا كان أخذه ينقص النصاب أو الصفة اعتبر ذلك.
قال في التوضيح: مثال نقص النصاب لو كان معه اثنان وأربعون شاة وفي خمس سنين فإنه إذا أخذ لثلاث منها ينقص النصاب لأنه إنما يبقى منه تسعة
(1) هو أبو مالك عبد الواحد بن أبي العباس أحمد الونشريسي الفاسي قاضيها مات قتيلا في ذي الحجة 955 هـ