الإمام إذا كان مسافرًا وأمَّ مقيمين يخبرهم بأنه مسافر وأنه يقصر صلاته، وإذا سلم قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (أي مسافرون) . والقصد من ذلك تنبيه المأمومين.
6 -صلاة المسافر خلف المقيم:
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم, لكن يتم صلاته أربعًا اقتداءً بالإمام، والأدلة على ذلك:
ما أخرجه البخاري [1] ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... الحديث» [2] .
وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى حالنا صلينا ركعتين فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أورده ابن حجر في التلخيص الحبير جـ 2/ 47 وسكت عنه.
(1) مسلم 1/ 479 وانظر رسالة قصر الصلاة ص 59.
(2) سبق تخريجه.