ج: قال أهل العلم:
1 -لأن نية الاقتداء بالإمام عمل زائد عن نية الانفراد, وهي المتابعة.
2 -لأن المأموم لا يأتي بشيء من أفعال الصلاة إلا بعد إمامة فاحتاج إلى النية.
3 -صلاة المفترض خلف المتنفل:
يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة (الفتوى رقم 296 بتاريخ 22/ 11/1392 هـ) منشورة في مجلة البحوث رقم (2) والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء الآخرة, ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. رواه البخاري [1] ومسلم.
4 -صلاة المفترض خلف المفترض:
إذا صلى المفترض خلف المفترض واقتدى به إمامًا فله معه ثلاث حالات:
الحال الأولى: اتفاقهما في الظاهر والباطن.
الحال الثانية: اتفاقهما في الظاهر واختلافهما في الباطن.
الحالة الثالثة: اختلافهما في الظاهر والباطن.
س: ماذا نقصد بقولنا الظاهر والباطن؟ ما هو الظاهر وما هو الباطن؟
(1) البخاري مع الفتح 2/ 203، ومسلم 1/ 340.