فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 47

الفصل الثالث

حكم شد الرحال لزيارة القبور

لا يجوز شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبور؛ لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هذا، والمَسْجِدِ الحَرَام، والمَسْجَد الأقْصَى» [1] .

وفي الصحيحين قال - صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» [2] . وهذا لفظ صريح في النَّهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ويتبين به أن من قال إن السفر إلى غيرها جائز أو غير مكروه فهو مخطئ. قال القاضي عياض: (لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة لا لناذرٍ ولا لمتطوِّعٍ. ونص مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - وأصحابه على أن من نذر إِتيان المدينة لغير الصلاة في مسجدها ولو أنه لزيارة أهل البقيع وشهداء أُحد وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإِنه لا يأتيها ولا يوف

(1) رواه البخاري في كتاب التطوع (19) باب مسجد بيت المقدس 1/ 400 (1139) ، وفي كتاب الإِحصاء وجزاء الصيد (37) باب حج النساء 2/ 659 (1765) ، وكتاب الصوم (66) باب الصوم يوم النحر 2/ 703 (1893) ، ومسلم في كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 2/ 975 (827) .

(2) رواه البخاري في كتاب التطوع (14) باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1/ 398(1132) ، ومسلم في كتاب الحج، (95) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 2/ 1014 (1397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت