الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة) [1] .
من الأدلة على جواز الزيارة المشروعة ما يلي:
1 -ما روي عن بُرَيدة بن الحُصين - رضي الله عنه - قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» [2] .
2 -ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنِّي كُنتُ نَهَيْتُكُم عن زِيارَة القُبُورِ فزُورُوها فإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [3] .
(1) أحكام الجنائز وبدعها لمحمد ناصر الدين الألباني ص 183.
(2) رواه مسلم في كتاب الجنائز (36) باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في زيارة قبر أمه 2/ 672 (977) ، وفي كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ... الخ 3/ 1563 (1977) ، وأحمد في مسنده واللفظ له 3/ 350، 355، 356، والترمذي في كتاب الجنائز (60) باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 3/ 370 (1054) ، وأبو داود في كتاب الجنائز (81) باب في زيارة القبور 3/ 558 (2235) .
(3) رواه أحمد في مسنده 1/ 145.