الصفحة 45 من 73

عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» [1] .

2 -النوافل غير الرواتب:

التطوع بالنوافل غير راتبة الظهر والمغرب والعشاء مشروع في حق المسافر كما هو مشروع في حق المقيم فيصلي ما شاء، وما استطاع من النوافل، مثل صلاة الليل، والضحى، وتحية المسجد، وركعتين بعد الوضوء، وركعتا الاستخارة، إلى غير ذلك من النوافل المطلقة وذوات الأسباب، مع الاستطاعة أما راتبة الفجر والوتر فإنها من السنن المؤكدة التي لا تترك حضرًا ولا سفرًا لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر» [2] .

وعن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنًى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» [3] .

(1) البخاري ج 2 في الكسوف باب ينزل للمكتوبة ص 37 ومسلم ج 5 في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت ص 210.

(2) متفق عليه البخاري ج 2 في التهجد باب تعهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعًا ص 52، ومسلم ج 6 في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر ص 4.

(3) البخاري ج 2 في العيدين باب ما جاء في الوتر ص 12. ومسلم ج 6 في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت