الصفحة 40 من 73

بحسب استطاعته ولا يجوز، أن يؤخرها عن وقتها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له أما الفجر فلا تجمع؛ لأن وقتها منفصل، وعلة جواز الجمع للمريض وهي المشقة والمشقة تجلب التيسير فمتى حصلت المشقة جاز الجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت