النهي، فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد النوعين لا العموم [1] . ا هـ. باختصار.
وأما الاستغفار من المحرَّمات فهو واجب أيضًا، وهو المتبادر عند إطلاق الاستغفار، أنه يكون مِن فعل المحرم، والنصوص الآمرة بالاستغفار من فعل المحرمات أكثر من أن تُحصَى في الكتاب والسنة، من ذلك:
يقول الله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 110] .
ويقول تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135] .
(1) مجموع الفتاوى (11/ 670 - 675) ، وقد أوردت غالب النص لما يشتمل عليه من قواعد وفوائد.