فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 468

وهي مكيّة، في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة «1» .

[الآية: الأولى]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) .

فَصَلِّ لِرَبِّكَ المراد الأمر له صلّى الله عليه وآله وسلّم بالدوام على إقامة الصلاة المفروضة.

وَانْحَرْ (2) : البدن التي هي خيار أموال العرب.

قال محمد بن كعب: إن ناسا كانوا يصلون لغير الله، فأمر الله سبحانه نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن تكون صلاته ونحره له.

وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية.

وقال سعيد بن جبير: صلّ لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع «2» ، وانحر البدن في منى.

وقيل: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر، قاله محمد بن كعب.

وقيل: هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة إلى نحره، وقيل: هو أن يستقبل القبلة بنحره، قاله الفراء والكلبي وابن الأحوص.

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: نتناحر، أي نتقابل: نحر هذا إلى نحر هذا: أي قبالته.

(1) انظر: الطبري (30/ 207) ، زاد المسير (9/ 247، 249) ، القرطبي (20/ 216، 218) .

(2) يقصد: جمع المزدلفة. []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت