فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 452

العزيز والحسن وقتادة.

وقال: قال حماد بن أبي سليمان: يعيد مَنْ صلّى في السّفر أربعًا.

وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت (1) .

والأدلة على وجوب القصر كثيرة، أقتصر منها على حديث واحد:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاةُ السّفر، وزيد في صلاة الحضر (2) .

قال الصنعاني معقبًا على هذا الحديث: (( في هذا الحديث: دليل على وجوب القصر في السفر، لأن (( فرضت ) )بمعنى: وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم )) (3) .

وردّ على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم، وكذلك فعل الشوكاني، وقال مقررًا ما ذكرناه: (( وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب ) ) (4)

وقال معلقًا على حديث عائشة: (( فمن زاد فيها، كمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلّق بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت