فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 452

ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة، وتركها لغير عذر، أن يصلي الظهر، ويتّصدّق بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصف دينار.

عن سمرة بن جندب أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( مَنْ ترك الجمعة متعمّدًا، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار ) ) (1) .

قال بعضهم: الأمر هنا للاستحباب، لأن الجمعة لها بدل، وهو الظهر.

والظّاهر: أن الأمر هنا للوجوب، كما هو الأصل فيه، وكون الجمعة لها بدل لا يدلّ على صرفه عن الوجوب، لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة مع صلاة الظهر، عقابًا له عن تخلّفه عن الجمعة بلا عذر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت