ويشهد لهذا من السنّة:
حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ جرّ ثوْبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ).
فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النّساءُ بذيولهنّ؟ قال: يرخين شبرًا [1] . فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه.
وفي رواية: (( رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين شبرًا، ثم استزدنه، فزادهنّ شبرًا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعًا ) ) [2] .
وأفادت هذه الرواية: قدر الذّراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد
(1) أي من نصف الساقين. وقيل: من الكعبين.
(2) أخرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة: البخاري: كتاب اللباس: باب مَنْ جرّ ثوبه من الخيلاء: (10/285) رقم (5791) وأخرجه بتمامه: الترمذي: أبواب اللباس: باب ما جاء في جرّ ذيول النساء: (4/223) رقم (1731) وقال: (( هذا حديث حسن صحيح ) ). وأبو داود: كتاب اللباس: باب في قدر الذّيل: (4/65) رقم (4119) ..وابن ماجة: كتاب اللباس: باب ذيل المرأة كم يكون؟ (2/1185) رقم (3581) . والحديث صحيح،
انظر: (( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ): رقم (460) وله شاهد عن أنس عند: أبي يعلى في (( المسند ) ): (6/426) والطبراني في (( الأوسط ) )كما في (( الفتح ) ): (10/259) .