فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 452

فيقدّم على العام. وأجاب الجمهور بأن حديث علي فيه اضطراب، لا ينهض معه الاحتجاج به )) (2) .

[9/40] الخامس: بعض الأئمة يطيلون الركعة الثانية في الصلاة - سواء كانت جهرية أم سريّة - أكثر من الركعة الأُولى، وهذا مخالف لهدية - صلى الله عليه وسلم -.

قال العلامة ابن القيم: (( وكان - صلى الله عليه وسلم - يُطيلُ الركعة الأُولى على الثّانية من صلاة الصّبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها - أي صلاة الظهر - حتى لا يسمع وقع قدم(3 ) )) (4) .

ومرّ معنا قول ابن رزوق: (( تعمق الإمام في المحراب، وطول قيامه قبل الإِحرام، ودخوله قبل استواء الصفوف، وقراءته بالثانية بأطول من الأولى، كله بدعة ) ).

وهذا فيما لم يرد فيه نص خاص. أما هو فلا يكره، كما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية بالغاشية، وهي تزيد على الأعلى بسبع آيات.

[10/40] السادس: ليس هناك دليل صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت