فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2378

بعد شرائه حنث، وإن كلمه بعد أن ورث العبد لم يحنث، إذ لا يقدر على دفع الميراث.

قال غيره: شراؤه بعد بيع السلطان كميراثه إياه لارتفاع التهمة.

قال ابن القاسم: ولو قبله بهبة أو صدقة أو وصية ثم كلم فلانًا عتق عليه، ولو كاتبه ثم كلم فلانًا عتق عليه، فإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة ثم كلم فلانًا لم يعتق إلا برضى صاحبه، كما لو ابتدأ عتقه.

1963 - ولو باع العبد ثم اشتراه من تركة من يرثه ثم كلم فلانًا، فإن كان العبد قدر ميراثه أو أقل، لم يعتق عليه، وإن كان أكثر من ميراثه عتق عليه كله.

1964 - ومن حلف بحرية شقص له في عبد إن فعل كذا فابتاع باقيه ثم حنث، عتق عليه جميعه، ولو لم يبتع باقيه حتى حنث عتق عليه شقصه، وقوم عليه باقي العبد، إن كان مليئًا وعتق.

1965 - ولو باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه ثم فعل ذلك، لم يحنث، وهو كعبد آخر.

1966 - ومن قال: إن كلمت فلانًا أو يوم أكلمه فكل مملوك لي حر، ثم كلمه، عتق عليه ما عنده من عبد يوم حلف، ولا شيء عليه فيما اشترى بعد يمينه، وكذلك إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت