فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 2378

وكذلك إن كانت بكرًا والبائع ينفي الولد فإنه يكون لِغَيّة، [ويخير] المبتاع في قبولها وردها مع ما نقص وطؤه للبكر أو الثيب إن نقصها شيء، وإلا فلا غرم عليه، وعليه العقوبة إن لم يعذر بجهل.

ولو استلحقه البائع لحق به وفسخ البيع، وصارت له أم ولد.

وإن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني، لم يلزمه.

وإن قال: كنت أطأ في الفرج وأعزل، فأتت لمثل ما يجيء به من النساء من يوم وطئها لزمه الولد. [1]

"تم كتاب الاستبراء"

(1) انظر: المدونة الكبرى (8/316) ، ومنح الجليل (3/408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت