فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 2378

1936 - ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه، فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزلها عنده فاستبرأها.

وقال غيره: لا بد أن يستبرئها لفساد وطئه، وإن كانت مستبرأة عند الأب.

1937 - قال ابن القاسم: وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ.

1938 - وللرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء، ولا يزوج أمة قد وطئها إلا بعد حيضة. [1]

قيل لمالك: أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض؟ قال: لا.

فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت، فالنكاح مفسوخ.

(1) انظر: التاج والإكليل (4/168) ، والشرح الكبير (2/493) ، ومنح الجليل (4/358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت