فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 2378

وما لحقه من دين أو اعتراف أو عهدة ثمن أو عيب قضي به عليه، ولا يقام له وكيل، وتباع عروضه في ذلك.

وإن أقام رجل البينة أنه أوصى له بشيء أو أسند إليه الوصية سمعت بينته، فإذا قضي بموته بحقيقة أو تعمير، جعلت الوصي وصيه وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حيًا وحملها الثلث، ولا أعيد البينة.

وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه زوجها قضيت له كقضيتي على الغائب.

1875 - وأما السر فلا تؤجل امرأته بخلاف المفقود، علمنا موضع الأسير أم لا، لأنه معلوم أنه قد أسر، ولا يصل الإمام من كشف حاله إلى ما يفعله في المفقود، ولا تنكح امرأته إلا أن يصح موته أو تنصره إما طائعًا، أو لا يعلم أطائعًا أم مكرهًا؟ فيفرق بينهما، ويوقف ماله، فإن مات مرتدًا كان للمسلمين، وإن أسلم كان له، وإن تنصر مكرهًا كانت في عصمته وينفق عليها من ماله.

1876 - ومن نكح امرأة في عدتها فلم يطأ، إلا أنه قبل أو باشر أو جسّ، حرمت عليه للأبد وعلى آبائه وأبنائه.

1877 - وتعتد امرأة الخصي في الطلاق، قال أشهب: لأنه يصيب ببقية ذكره ويتحاصنان بذلك، وإن كان المجبوب لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاق.

وليس على التي لا يوطأ مثلها لصغر عدة الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت