فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 2378

يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر.

1798 - والمبارئة: التي تبارئ زوجها قبل البناء، فتقول: خذ الذي لك وتاركني.

والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لها.

والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه، وذلك كله سواء، وهي طلقة بائنة. [1]

وإن قالت له: خالعني أو طلقني أو باريني على ألف درهم أو بألف، فهو سواء.

(1) انظر: المدونة الكبرى (5/474) ، والتمهيد لابن عبد البر (23/379) ، وموطأ مالك (2/565) ، ومنح الجليل (4/25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت