وإن أخذ منها شيئًا وانقلبت وقالا ذاك بذاك ولم يسميا طلاقًا فهو طلاق الخلع، [وإن سميا طلاقًا لزم ما سميا] .
1790 - وإن نوى بالخلع ثلاثًا أو اشترطت هي في الخلع أن تكون طالقًا بطلقتين [أو ثلاثًا] ، فذلك يلزم.
1791 - وإذا لم يكن لها عليه مهر ولا دين فخالعها على أن أعطاها شيئًا أو لم يعطها فذلك خلع، ولا رجعة فيه، [وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة وليس بخلع] . وروي عنه أنها واحدة بائنة.
وأكثر الرواة على أنها غير بائنة، لأنه إذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى.