43 -ولا بأس بالبول قائمًا في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسًا.
[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة] [1]
44 -قال مالك رحمه الله: وجِباب أنْطابُلس [2] ، [ومواجل[3] بَرْقَة [4] ]، [التي يكون فيها ماء السماء] ، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه] ، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة [5] استقى منها حتى تطيب.
45 -وما كان في الطرق
(1) هكذا في المدونة والأصول والصواب: فيها لأن البئر مؤنثة، وفي سورة الحج آية (45) .
(2) هي مدينة بالإسكندرية، مراصد الاطلاع (1/124) .
(3) المَوْجل: حفرة يستنقع فيها الماء بعناية، الوسيط (2/1056) .
(4) البرقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى، مراصد الاطلاع (1/186، 187) .
(5) سام أبرص، الوسيط (2/1071) .