فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 2378

في ذلك، إلا أن يكون جوابًا لكلام كان قبله.

1630 - وإن قال لها: أنت طالق تطليقة، ينوي بها أن لا رجعة لي عليك فيها، فله الرجعة، وقوله: لا رجعة لي عليك ونيته، باطل، إلا أن ينوي بقوله: لا رجعة لي عليك البتات. وإن قال لها: أنت طالق، ونوى اثنتين أو ثلاثًا فهو ما نوى، وإن لم ينو شيئًا فهي واحدة، وإن أراد أن يطلق ثلاثًا أو يحلف بها فقال: أنت طالق، ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى في يمينه، فإن كان حالفًا فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه أنت طالق الثلاث فتكون ثلاثًا، ولو أخذ ليحلف على شيء فلما قال: طالق ثلاثًا، بدا له فصمت فلا شيء عليه، وإن قال لها: أنت طالق الطلاق كله، فهي الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت