فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 2378

28 -وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل، وتمسح [على] ما استرخى من شعرها نحو الدلالين [1] ، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وإن كان شعرها معقوصًا [2] مسحت على ضفرها، ولا تنقض شعرها، ولا تمسح على خمارها ولا [على] غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، والأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء، وإذا كانت على الرأس حناء فلا تمسح عليه حتى تنزعها [فتمسح على الشعر] . [3]

29 -ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، ومن ذبح لم ينتقض وضوءه، وإن حلق رأسه لم يعد مسحه.

قال ابن أبي سلمة: هذا من

(1) أي ضفيرتين المرأة يمينًا وشمالًا، تاج العروس (14/240) .

(2) عقصت المرأة شعرها: أخذت كل خصلة منه فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء، ثم أرسلتها، الوسيط (2/638) .

(3) انظر: تنوير المقالة للتتائي (1/515) ، وبلغة السالك (1/43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت