في الكفارة لم يلزمه تمامها. قال ابن نافع: وإن أتمها أجزأه إذا أراد العودة قبل الطلاق.
1567 - [ومن] أكل ناسيًا في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع، أو أكره على الفطر، أو تقيأ، أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل، أو أكل بعد الفجر ولم يعلم، أو وطئ نهارًا غير التي تظاهر منها ناسيًا، فليقض في ذلك يومًا ويصله بصومه، فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله. وله أن يطأ غير من تظاهر منها في خلال الكفارة، ليلًا في الصوم أو نهارًا في الإطعام، كانت الموطوءة زوجة أو أمة، فإن وطئ التي تظاهر منها ليلًا أو نهارًا أول صيامه أو آخره ناسيًا أو عامدًا ابتدأ الشهرين، وكذلك حكم الإطعام، وإن لم يبق إلا مسكين، وكذلك من وطئ في الحج ناسيًا أو عامدًا فعليه أن يتم حجه ذلك ويقضيه من قابل.