فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 2378

المرأة ذكر الرجل لمداواة لغير شهوة فلا وضوء عليها] ، وإن مسه لغير شهوة [لمرض به ونحوه] فلا وضوء عليه، والمفعول به ذلك إن التذ توضأ، وإلا فلا وضوء عليه. [1]

22 -ومن شك في بعض وضوئه [فلم يتيقن أنه غسله] ، فليغسل ما شك فيه، ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه، [بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليلغ الشك] إلا أن يستنكحه ذلك كثيرًا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة. [2]

23 -ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه، ولا بأس بذلك

(1) انظر في المسألة: الشرح الكبير (1/120) ، والذخيرة (1/227، 228) .

(2) انظر: الذخيرة (1/218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت