فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 2378

11 -وقال ابن القاسم: ويطرح ويتيمم من لم يجد سواه، ومن توضأ به وصلى ولم يعلم أعاد في الوقت، وأما إن شربت [من لبن أو أكلت] من طعام، فإنما يطرح إذا أقنت أن في افواهها أذى، يعني وقت شربها، وما لم ير من ذلك فلا بأس [به] بخلاف الماء لاستجازة طرحه، وإن كانت مقصورة أو كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى، فسؤرها طاهر، وهي كغيرها من الحمام، ولا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، ويغسل ما أصاب بولها. [1]

12 -ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول، أو لغائط، أو لمجامعة، إلا في الفلوات، فأما المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس به، وإن كانت تلي القبلة. [2]

(1) انظر: الشرح الكبير للدرديري (1/43) ، والمقدمات لابن رشد (1/89، 90) ، والبيان والتحصيل (1/35) ، والذخيرة (1/181) ، (1/187) ، البيان والتحصيل (1/42) ، المعيار المعرب (1/12) .

(2) لحديث البخاري (394) ، ومسلم (264) ، وانظر: شرح السنة (1/359) ، والذخيرة للقرافي (1/204، 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت