فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 2378

لا إعادة عليه، وإن علم في الوقت، قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به] إن كان [الماء] قليلًا، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه.

8 -وقال ابن شهاب: ولا باس أن يتوضأ بسؤر الكلب إذا اضطر إليه.

9 -قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعًا للحديث [1] ففي الماء وحده، وكان [مالك] يضعفه ويقول:

(1) رواه البخاري (172) ، ومسلم (279) ، ومالك (36) موطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت