فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 2378

فلانًا، فعليه ها هنا لكل صنف فعله كفارة] .

1241 - ولو قال: والله لا أدخل دار فلان، ولا أكلم فلانًا، [ولا أضرب فلانًا] ، ففعل ذلك كله أو بعضه، أجزأته كفارة واحدة ولا شيء عليه في فعل ما بقي.

1242 - ومن حلف بالله أن لا يفعل كذا، ثم ردد اليمين في ذلك مرارًا في مجلس واحد أو مجالس، ثم حنث، فكفارة واحدة تجزيه عن ذلك، نوى باليمين الثانية غير الأولى، أو بالثالثة غير الأولى والثانية، أو لم ينو شيئًا، فهي يمين واحدة، إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان كالنذور، فيلزمه ثلاث كفارات، سواء [قال في يمين:] لله علي، أم لا.

1243 - وإن قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم قال: علي حجة أو عمرة إن كلمته، فهما يمينان إن حنث لزمتاه جميعًا.

1244 - واستحب مالك الكفارة بعد الحنث، فإن كفر قبل [الحنث] أجزأه، وكذلك المولي.

1245 - وإن كفر بالصوم معسر قبل حنثه، ثم حنث بعد يسره فلا شيء عليه. [1]

(1) انظر: التاج والإكليل (3/271) ، وشرح الزرقاني (3/85) ، والتمهيد (21/244) ، ومواهب الجليل (3/269) ، والمدونة الكبرى (3/117) ، والقوانين الفقهية (1/111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت