فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 2378

يُنوّى فإن أراد التعب بحمله على عنقه حج ماشيًا وأهدى وليس عليه أن يحج بالرجل، وإن لم ينو ذلك حج راكبًا، ويحج بالرجل معه ولا هدي عليه، وإن أبى الرجل أن يحج حج الحالف وحده راكبًا ولا شيء عليه في الرجل، وقال عنه علي: إن نوى إحجاجه من ماله فلا شيء عليه إلا إحجاج الرجل، فإن أبى الرجل [أن يحج] فلا شيء على الحالف، [قال] ابن القاسم: وقوله أنا أحج بفلان أوجب [عليه] من قوله أحمله لا يريد بذلك على عنقه، لأن إحجاجه إياه من طاعة الله، فإن أبى الرجل فلا شيء عليه فيه، ومن قال: [أنا] أحمل هذا العمود أو غيره إلى مكة، طلب بذلك المشقة على نفسه فليحج ماشيًا غير حامل شيئًا ويهدي.

قال إبراهيم: من قال أنا أهدي فلانًا على أشفار عيني فليحجه ويهدي بدنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت