فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 2378

الصبيان [الأحرار] . [1]

1157 - ولا بأس بأخذ العلف والطعام من الغنيمة والغنم والبقر لمأكله بغير إذن الإمام، أو جلود يعملونها نعالًا أو خفافًا [أو لأكفهم] أو لغير ذلك من حوائجهم. وإن جاز ذلك الإمام فلهم أخذه بغير إذنه. [قال ابن القاسم وغيره] . وللرجل أن يأخذ من المغنم سلاحًا يقاتل به ويرده، أو دابة للقتال أو ليركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة، فإن كانت الغنيمة قد قسمت باعها وتصدق بالثمن، والسلاح كذك، أو ما يحتاج إلى لبسه من ثياب. وروى علي وابن وهب أن مالكًا قال: لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب،

(1) رواه مالك في المدونة (2/34) ، وانظر: التاج والإكليل (3/369) ، والكافي (1/214) ، والرسالة لأبي زيد القيرواني (1/84) ، وصحيح مسلم (3/1444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت