1149 - قال سليمان بن موسى: لا نفل في عين ولا فضة، وأكره للإمام أن يقول: اقتلوا ولكم كذا، أو من قاتل موضع كذا، أو تقدم إلى الحصن، أو قتل قتيلًا فله كذا، أو نصف ما غنم، ويكره أن يسفك [أحد] دمه على مثل هذا. [1]
1150 - وكذلك أكره للأسير [المسلم] أن يقاتل مع الروم عدوًا لهم على أن يخلوه إلى بلد الإسلام، [ولا يحل له أن يسفك دمه على هذا] .
(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (14/142) .