فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 2378

العبيد والعروض، فإن كان عديمًا أتبع بذلك دينًا [عليه] وأخذها،[قال ابن شهاب: في رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خُمّست وأعطي أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم فليأخذها ربها بالقيمة، ولو عتقت لم تؤخذ فيها فدية.

1121 - قال ابن القاسم: وإذا سبى أهل الحرب ذميًا ثم غنمناه، لم يكن فيئًا ورد إلى ذمته، ومن وجد آبقًا بغير دار الحرب ردّه إلى مولاه.

1122 - ومن فدى حرًا من أيدي العدو بغير أمره، فله اتباعه بما فداه به على ما أحب أو كره.

قال يحيى بن سعيد: ومن فدى ذمية فلا يطاها، وله عليها ما فداها به وهي على أمرها، [قال ابن القاسم] وما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت