1087 - ولا يجوز أن يجزّ صوفها قبل الذبح، ولا يبيع من أضحيته لحمًا ولا [شحمًا] ولا جلدًا ولا شعرًا ولا غيره، ولا يشتري به ماعونًا ولا غيره، ولينتفع بذلك منها، أو يتصدق به، ولا يبدل منها جلدًا أو غيره بمثله، أو بخلافه، ولم أسمع من مالك في لبنها شيئًا، إلا أنه كره لبن الهدي، وقد روي في الحديث:"لا بأس بالشرب منه بعد ريّ فصيلها". [1]
1088 - فإن لم يكن لأضحيته ولد فأرى أن لا يشربه إلا أن يَضُرّ بها فيحلبه
(1) رواه البيهقي في الكبرى (5/236) .