والحلزون [1] كالجراد، ما أُخذ منه حيًا فسُلِق أو شوي، أُكل، وما وجد منه ميتًا لم يؤكل.
1062 - وإذا دجن حمار وحشي فصار يعمل عليه لم يؤكل عند مالك، وأجازه ابن القاسم.
1063 - ولا بأس بأكل الجلالة من الأنعام والرخم والعقبان والنسور والأحدية والغربان والهدهد والخُطّاف وشببها، وجميع الطير سباعها وغير سباعها، ما أكل الجيف منها أم.
(1) هي دابة توجد في الرعى والصحارى، انظر: المدونة الكبرى (3/64) ، والمحلي (7/405) ، واللسان (5/307) .