فقتله، فإن كان كالطالب له يمينًا وشمالًا، أو عطف وهو على طلبه، فهو على أول إرساله، فإن وقف لأجل جيفة، أو لشمّ كلب، أو سقط البازي على موضع عجزًا عنه، ثم رأياه فاصطاداه فلا يؤكل إلا بإرسال مؤتنف. [1]
1057 - ومن رمى صيدًا فأثخنه حتى صار لا يقدر أن يفر ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل، لأنه أسير كالشاة، لا يؤكل إلا بذكاة، ويضمنه للأول.
1058 - ومن رمى صيدًا في الجو فسقط، أو رماه في الجبل فتردى منه، فأدركه ميتًا لم يؤكل، إذ لعله من السقطة مات، إلا أن يكون [قد] أنفذ مقاتله بالرمية.
1059 - ومن طرد صيدًا حتى دخل دار قوم فإن اضطره هو أو جوارحه إليها فهو له، وإن لم يضطروه وكانوا قد بعدوا عنه فهو لرب الدار.
وما وقع في الحبالات [من الصيد] فأخذه أجنبي فرب الحبالات أحق به.
(1) انظر: الإكليل للأحبر (143) ، وجواهر الإكليل (1/219) .