1044 - وإن ضرب عنق الشاة بالسيف فأبانه ونوى الذكاة فلا تؤكل، كمن أخطأ فذبح من العنق أو من القفا فلا تؤكل. [1]
1045 - ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والظرابيب [2] والقنفذ. قال مالك: ولا أحب أكل الضبع [والثعلب] والذئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع.
1046 - ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب، ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى: ×تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ%، (المائدة: 94) .
(1) انظر: مواهب الجليل (3/210) ، والمدونة الكبرى (3/62) .
(2) هي دويبة صغيرة أيضًا، ذات شوك كبير كالقنفذ، وانظر: حاشية العدوي (1/511) ، ومعجم ما استعجم (1/169) ، وجواهر الإكليل (1/218، 219) ، والتقييد (2/368) .