1034 - وإن أرسلت كلبًا أو بازًا معلمًا فأعانه عليه كلب أو باز غير معلم لم يؤكل.
1035 - وما أصيب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل، وليس ذلك بخرق وإنما هو رضّ.
1036 - وما أصيب بالمعراض فخرق، فكل ما قتل وإن لم ينفذ المقاتل [كالسهم] ، إلا أن يصيب بعرضه.
1037 - ومن رمى صيدًا بعود أو عصا فخرقه، أو برمح أو حربة أو مطردة