فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 2378

[حديث] هبار بن الأسود وصاحبه حين فاتهما الحج فقال لهما عمر: طوفا وأحلا، وعليكم الحج من قابل والهدي. [1]

وقد قال ابن القاسم: إن فسخ ذلك في أشهر الحج في عمرة كان فعله باطلًا. وقال أيضًا: إن جهل ففسخ حجه في أشهر الحج في عمرة ثم حج من عامه كان متمتعًا، ولو ثبت على أول إحرامه بعدما دخل مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلًا أجزأه من حجة الإسلام.

921 -وليس لمن فاته الحج أن يحرم بحجة أخرى، فإن فعل لم يلزمه، وهو على إحرامه الأول، وإنما له أن يحل بعمرة، أو يقيم على إحرامه إلى حج قابل فيجزيه حجه.

922 -ومن فاته الحج فأصاب النساء والطيب والصيد، فعليه في ذلك ما على الصحيح الحج، إلا أنه يهريق دم الفساد، ودم الفوات في حجة القضاء، وما أصاب من

(1) رواه مالك فيالموطأ (1/383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت