ففضلت منها عشرون دينارًا، فليرد إلى الورثة ما فضل، كقوله: اشتروا عبد فلان بمائة دينار فاعتقوه عني، فاشتروه بتسعين فالبقية ميراث، وإن قال اعطوا فلانًا أربعين دينارًا يحج عني بها فاستأجروه بثلاثين فالعشرة الفاضلة ميراث.
918 -ومن دفع إليه رجل أربعة عشر دينارًا يتكارى بها من المدينة من يحج عن ميت فاكتراه بعشرة، فليرد الأربعة إلى من دفعها إليه لا لمن حج عن الميت.
919 -وينبغي للأعزب يفيد مالًا أن يحج به قبل أن ينكح، وحجه به أولى من قضائه دينًا على أبيه.