الأجر بحساب مسيره إلى موضع صُدّ فيه وردّ ما بقي.
909 -وكذلك لو مات الأجير في الطريق فإنه يحاسب هكذا بقدر ما بلغ من الطريق. وإن أحصر صاحب البلاغ بمرض فلا شيء عليه، وله نفقته في مال البيت ما أقام مريضًا، فإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت، وإن لم يقم إلى حج قابل وقوي على الذهاب قبل ذلك إلى البيت، فله نفقته. [1]
910 -ومن كبر ويئس أن يبلغ مكة لكبره [وضعفه] وهو صرورة [أو غير صرورة] فلا يُحج أحدًا عن نفسه.
(1) انظر: مواهب الجليل (2/548) ، وحاشية الدسوقي (2/11، 14) .