فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 2378

عليها تكلف حمله.

886 -ولا يشرب من لبن الهدي شيئًا، ولا ما فضل عن ولدها، فإن فعل فلا شيء عليه، لأن بعض من مضى أرخص فيه بعد ريّ فصيلها.

887 -ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته، لأن النبي ÷ قال:"اركبها ويحك" [1] في الثانية أو الثالثة، وإنما استحسن الناس ألا يركبها حتى يحتاج إليها.

888 -وإذا ضلّ الهدي بعد التقليد والإشعار فوُجد بعد أيان منى نُحر بمكة، فإن وجد خارجًا من مكة بعد أيام منى سبق إلى مكة فنحر بها، وإن لم يوقف بعرفة فوجد [في] أيام منى سيق إلى مكة فنحر بها، وإن وقف به بعرفة ثم وجد أيام

(1) رواه مالك في الموطأ (138) ، (1/377) ، والبخاري (1689) ، ومسلم (1322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت