فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 2378

فسبعًا من الغنم، والذكور والإناث في ذلك سواء. ومن نذر هديًا ولا نية له فالشاة تجزيه لأنها هدي.

881 -ومن أهدى ثوبًا فليبعه ويشتري بثمنه هديًا ما حمل من بدنة أو بقرة أو شاة وليشتري ذلك من الحل فيسوقه إلى الحرم، ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي.

882 -ومن اشترى هديًا تطوعًا فلما قلده وأشعره أصاب به عيبًا فليمض به هديًا ولا بدل عليه، ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ، فإن لم يبلغ تصدق به. وإن كان هديًا واجبًا فعليه بدله ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدله، ولا ترد البدنة المعيبة تطوعًا كانت أو واجبة، كمن اشترى عبدًا فأعتقه عن واجب وبه عيب لا يجزئ [به] ثم ظهر على العيب فإنه لا يجزيه، وليس له رده في الرق بعد عتقه، ولكن يرجع على البائع بما بين الصحة والداء فيستعين به في رقبة أخرى.

883 -وإن كان العيب مما تجزئ به الرقبة جعل حصة العيب في رقبة أو قطاعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت