فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 2378

وعليه الهدي، قيل: فمن مر بعرفة مارًا بعد دفع الإمام ولم يقف لها أيجزئه ذلك من الوقوف؟.

806 -قال: قال مالك: من جاء ليلًا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف [بعرفة] قبل طلوع الفجر.

807 -ومن وقف بعرفة على غير وضوء أو جنبًا من احتلام فقد أساء ولا شيء عليه، ووقوفه طاهرًا أحب إلي وأفضل.

قيل: أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة؟.

قال: كل هدي لا يجوز لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم، أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم، فهذا الذي يوقف به بعرفة، لنه إن فاته الوقوف به بعرفة، لم ينحره حتى يخرج [به] إلى الحل، غن كان إنما اشتراه في الحرم، وإن كان [إنما] اشتراه في الحل فلا يخرج به إلى الحل ثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت